مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٥١ - ٧- باب حدّ الزانى و الزانية
أنهارها، ثمّ اطّلع إليها فقال: قد أفلح المؤمنون لا و عزّتى و جلالى لا يسكنها ديّوث (١)
. ١٠- عنه، عن أبيه، عن علىّ بن محمّد القاسانىّ، عمّن حدّثه، عن عبد اللّه ابن القاسم الجعفرى، عن أبى عبد اللّه، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال محمّد بن عبادة أ رأيت يا رسول اللّه، إن رأيت مع أهلى رجلا أ فأقتله، قال: يا سعد فأين الشهود الأربعة (٢)
. ١١- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علىّ بن الحكم، عن أبان، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: يضرب الرجل الحدّ قائما و المرأة قاعدة و يضرب كلّ عضو و يترك الرأس و المذاكير (٣)
. ١٢- عنه، عن علىّ بن ابراهيم، عن أبيه و محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعا، عن ابن أبى نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قال: أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يرجم رجل و لا امرأة حتّى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج و الاخراج (٤)
. ١٣- عنه، عن علىّ بن ابراهيم، عن أبيه و محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبى أيّوب، عن بريد العجلىّ قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن رجل اغتصب امرأة فرجها قال: يقتل محصنا كان أو غير محصن (٥)
. ١٤- عنه أبو على الأشعرى، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن علىّ بن حديد، عن جميل، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى رجل غصب امرأة نفسها قال:
يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت (٦)
.
(١) المحاسن: ١١٥.
(٢) المحاسن: ٢٧٤.
(٣) الكافى: ٧/ ١٨٣.
(٤) الكافى: ٧/ ١٨٣.
(٥) الكافى: ٧/ ١٨٩.
(٦) الكافى: ٧/ ١٨٩.