مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٦١ - ٥- باب الخمر و النبيذ
أبى مالك الحضرمى، عن أبى الجارود، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن النبيذ أخمر هو فقال (عليه السلام) ما زاد على الترك جودة فهو خمر (١)
. ١١- عنه، عن علىّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن غير واحد قال: قلت: لأبى جعفر (عليه السلام) فى المسح على الخفين تقية؟ قال: لا يتّقى فى ثلاثة قلت: و ما هنّ قال: شرب الخمر، أو قال: شرب المسكر، و المسح على الخفين و متعة الحج (٢)
. ١٢- الصفار، حدثنا أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: وضع رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) دية العين و دية النفس و دية الأنف، و حرّم النبيذ و كلّ مسكر، فقال: له رجل: فوضع هذا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، من غير أن يكون جاء فيه شيء قال: نعم، ليعلم من يطع الرسول و من يعصيه (٣)
. ١٣- الصفّار، حدّثنا أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن عذافر، عن عبد اللّه بن سنان، عن بعض أصحابنا، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال انّ اللّه تبارك و تعالى ادّب محمّدا (صلّى اللّه عليه و آله) فلمّا نأدّب فوّض إليه، فقال: تبارك و تعالى «ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» فقال: «مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ» فكان فيما فرض فى القرآن فرائض الصلب و فرض رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فرائض الجدّ فأجاز اللّه ذلك له و أنزل اللّه فى القرآن تحريم الخمر بعينها فحرّم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) تحريم المسكر فأجاز اللّه له ذلك فى أشياء كثيرة فما حرّم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فهو بمنزلة ما حرّم اللّه (٤)
.
(١) الكافى: ٦/ ٤١٢.
(٢) الكافى: ٦/ ٤١٥.
(٣) بصائر الدرجات: ٣٨١.
(٤) بصائر الدرجات: ٣٨٢.