مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٤٢ - ٣- باب اللّص و المحارب
ضرب و عقر و أخذ المال و لم يقتل فهو محارب فجزاؤه جزاء المحارب، و أمره إلى الامام إن شاء قتله و إن شاء صلبه و إن شاء قطع يده و رجله.
قال: و ان ضرب و قتل و أخذ المال فعلى الامام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ثمّ يدفعه إلى أولياء المقتول فيتّبعونه بالمال ثمّ يقتلونه، قال: فقال أبو عبيدة أصلحك اللّه أ رأيت إن عفى عنه أولياء المقتول قال: فقال: أبو جعفر (عليه السلام): إن عفوا عنه فانّ على الإمام أن يقتله لأنّه قد حارب و قتل و سرق قال: فقال: أبو عبيدة أ رأيت ان أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية و يدعونه ألهم ذلك قال: فقال: لا عليه القتل (١)
. ٤- الصدوق باسناده، عن السكونى، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام) أنّ عليّا (عليه السلام) صلب رجلا بالحيرة ثلاثة أيّام ثمّ أنزله يوم الرابع فصلّى عليه و دفنه (٢)
. ٥- عنه، باسناده، عن علىّ بن رئاب، عن ضريس، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: من حمل السلاح باللّيل فهو محارب الّا أن يكون رجلا ليس من أهل الريبة (٣)
. ٦- الطوسى باسناده، عن محمّد بن على بن محبوب، عن سلمة بن الخطاب، عن علىّ بن سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر عن جابر، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: من أشار بحديدة فى مصر قطعت يده و من ضرب فيها قتل (٤)
. ٧- عنه باسناده، عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام)، قال: اذا دخل عليك اللّص يريد أهلك و مالك فان
(١) الكافى: ٧/ ٢٤٨.
(٢) الفقيه: ٤/ ٦٨.
(٣) الفقيه: ٤/ ٦٨.
(٤) التهذيب: ١٠/ ١٣٥.