مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٣٠ - ٦- باب كفّارة اليمين
محمّد بن عيسى، جميعا عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر، عن ثعلبة، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: كلّ يمين حلف عليها أن لا يفعلها ممّا له فيه منفعة فى الدنيا و الآخرة فلا كفّارة عليه، و إنّما الكفّارة فى أن يحلف الرجل و اللّه لا أزنى و اللّه لا أشرب الخمر و اللّه لا أسرق، و اللّه لا أخون و أشباه هذا و لا أعصى ثمّ فعل عليه الكفّارة فيه (١)
. ٥- عنه، عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر، عن جميل، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته ممّا يكفّر من الايمان، فقال: ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثمّ فعلته، فليس عليك شيء و ما لم يكن عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثمّ فعلته، فليس عليك شيء و ما لم يكن عليك واجبا أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثمّ فعلته فعليك الكفّارة (٢)
. ٦- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، و علىّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبى جعفر الأحول، عن سلام بن المستنير، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى قول اللّه عزّ و جلّ: «وَ لَقَدْ عَهِدْنا إِلى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ، وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً» قال: فقال: إنّ اللّه عزّ و جلّ لمّا قال لآدم: ادخل الجنّة قال له: يا آدم لا تقرب هذه الشجرة قال: و أراه إيّاها.
فقال آدم لربّه: كيف أقربها و قد نهيتنى عنها أنا و زوجتى قال: فقال لهما: لا تقرباها يعنى لا تأكلا منها فقال آدم و زوجته نعم يا ربّنا لا نقربها و لا نأكل منها، و لم يستثنيا فى قولهما نعم فوكلهما اللّه فى ذلك إلى ذكرهما قال: و قد قال اللّه عزّ و جلّ لنبيّه (صلّى اللّه عليه و آله) فى الكتاب: «وَ لا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ» أن لا أفعله فتسبق مشيئة اللّه فى أن لا أفعله فلا أقدر على أن
(١) الكافى: ٧/ ٤٤٧.
(٢) الكافى: ٧/ ٤٤٧.