مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٤٦ - ٦- باب حدّ السارق
عن أبى بصير، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قوم اصطحبوا فى سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض فقال: هذا خائن لا يقطع و لكن يتبع بسرقته و خيانته قيل له:
فان سرق من منزل أبيه فقال: لا يقطع، لان ابن الرجل لا يحجب عن الدخول الى منزل أبيه هذا خائن، و كذلك ان سرق من منزل أخيه و اخته اذا كان يدخل عليهم لا يحجبانه عن الدخول (١)
. ٩- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن حنان، عن معاوية ابن طريف، عن سفيان الثورى قال: سألت جعفر بن محمّد (عليهما السلام) عن رجل سرق حرّة فباعها قال: فقال فيها أربعة حدود: أما أوّلها فسارق تقطع يده و الثانية إن كان وطئها جلد الحدّ و على الذي اشترى ان كان وطئها و قد علم ان كان محصنا رجم، و ان كان غير محصن جلد الحد، و ان كان لم يعلم فلا شيء عليه، و عليها هى إن كان استكرهها فلا شيء عليها و إن كانت أطاعته جلدت الحدّ (٢)
. ١٠- عنه، عن حبيب بن الحسن، عن محمّد بن الوليد، عن عمرو بن ثابت، عن أبى الجارود، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الاحياء (٣)
. ١١- الصدوق باسناده، عن السكونى، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليه السلام)، قال: لا يقطع السارق فى عام سنة مجدبة- يعنى فى المأكول دون غيره (٤)
. ١٢- عنه، عن غياث بن ابراهيم، عن أبى عبد اللّه، عن أبيه (عليهما السلام): انّ عليّا (عليه السلام)، اتى بالكوفة برجل سرق حماما فلم يقطعه و قال: لا قطع فى
(١) الكافى: ٧/ ٢٢٨.
(٢) الكافى: ٧/ ٢٢٩.
(٣) الكافى: ٧/ ٢٢٩.
(٤) الفقيه: ٤/ ٦٠.