مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٢٠ - ١٥- باب كتمان الشهادة
شهادة النساء مع الرجال فى الدم؟ قال: لا (١)
٣- عنه باسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى، عن يزيد بن اسحاق، عن هارون بن حمزة، عن أبى بصير، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال:
قال: تجوز شهادة امرأتين فى الاستهلال (٢)
. ١٥- باب كتمان الشهادة
١- محمّد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبى عبد اللّه، عن عبد الرحمن بن أبى نجران، و محمّد بن على، عن أبى جميلة، عن جابر، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قال: رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر لها بها دم امرئ مسلم أو ليزوى مال امرئ مسلم أتى يوم القيامة و لوجهه ظلمة مد البصر و فى وجهه كدوح تعرفه الخلائق باسمه و نسبه و من شهد شهادة حقّ ليحيى بها حقّ امرئ مسلم أتى يوم القيامة و لوجهه نور مدّ البصر تعرفه الخلائق باسمه و نسبه، ثمّ قال: أبو جعفر (عليه السلام): أ لا ترى أنّ اللّه تبارك و تعالى يقول: «وَ أَقِيمُوا الشَّهادَةَ» (٣)
.
(١) الاستبصار: ٣/ ٢٤.
(٢) الاستبصار: ٣/ ٣٠.
(٣) الكافى: ٦/ ٣٨٠.