مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٥٢ - ٤- باب ميراث القاتل
٤- باب ميراث القاتل
١- محمّد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبى عبيدة، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى رجل قتل أمّه قال: لا يرثها و يقتل بها صاغرا و لا أظنّ قتله بها كفّارة لذنبه (١)
. ٢- عنه، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و محمّد بن يحيى، عن أحمد ابن محمّد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبى عبيدة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن امرأة شربت دواء و هى حامل و لم يعلم بذلك زوجها فألقت ولدها قال: فقال: إن كان له عظم و قد نبت عليه اللّحم عليها دية تسلّمها لأبيه، و إن كان حين طرحته علقة أو مضغة فان عليها أربعين دينارا أو غرّة تؤديها إلى أبيه، قلت له: فهى لا ترث ولدها من ديته مع أبيه؟ قال: لا لأنّها قتلته فلا ترثه (٢)
. ٣- عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: المرأة ترث من دية زوجها و يرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه (٣)
. ٤- الصدوق باسناده، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: إذا قتل الرّجل أمّه خطأ ورثها و إن قتلها عمدا لم
(١) الكافى: ٧/ ١٤٠.
(٢) الكافى: ٧/ ١٤١.
(٣) الكافى: ٧/ ١٤١.