مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٢٣ - ١- باب الوفاء بالنذور و الايمان
السلام عمّن وجبت عليه الكسوة للمساكين فى كفارة اليمين قال: ثوب هو ما يوارى عورته (١)
. ٩- عنه، عن ابن سعيد، عن علاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سئل عن رجل جعل على نفسه المشى إلى الكعبة أو صدقة أو عتقا أو نذرا أو هديا إن عافى اللّه أباه أو أخاه أو ذا رحم أو قطع قرابة أو أمر مأثم قال:
كتاب اللّه قبل اليمين لا يمين فى معصية إنّما اليمين الواجبة الّتي ينبغى لصاحبها أن يفى بها ما جعل للّه عليه من الشكر إن هو عافاه من مرض أو من أمر يخافه أو ردّ غائب أو ردّ من سفره أو رزقه اللّه و هذا الواجب على صاحبه ينبغى له أن يفى له به (٢)
١٠- عنه، عن ابن سعيد، عن محمّد بن مسلم، قال أبو جعفر (عليه السلام): ما كان عليه واجبا فحلف أن لا يفعله ففعله فليس عليه فيه شيء و ما لم يكن عليه واجبا فحلف أن لا يفعله ففعله فالكفارة (٣)
. ١١- عنه، قال: سئل هل يصحّ اذا حلف الرجل أن يضرب عبده عددا أن يجمع خشبا فيضربه فيحسب بعدده؟ قال: نعم إنّ عليا جلّد الوليد بن عقبة فى الخمر بسوط له رأسان فحسب كلّ جلدة بجلدتين (٤)
. ١٢- عنه، قال: و سألته، عن الرجل يقول: علىّ مائة بدنة أو ألف بدنة أو ما لا يطيق، فقال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): ذلك من خطوات الشيطان (٥)
. ١٣- سئل عن رجل جعل على نفسه عتق رقبة من ولد إسماعيل قال و من عسى أن يكون ولد إسماعيل إلّا هؤلاء و أشار بيده إلى أهله و ولده (٦)
.
(١) بحار الانوار: ١٠٤/ ٢٤٣.
(٢) بحار الانوار: ١٠٤/ ٢٤٣.
(٣) بحار الانوار: ١٠٤/ ٢٤٣.
(٤) بحار الانوار: ١٠٤/ ٢٤٣.
(٥) بحار الانوار: ١٠٤/ ٢٤٣.
(٦) بحار الانوار: ١٠٤/ ٢٤٣.