مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٢٢ - ١- باب الوفاء بالنذور و الايمان
عن أحمد بن محمّد الارمنى، عن عبد اللّه بن الحكم، عن عيسى بن عطية، قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام): إنّى آليت أن لا أشرب من لبن عنزى و لا آكل من لحمها فبعتها و عندى من أولادها، فقال: لا تشرب من لبنها و لا تأكل من لحمها فانّها منها (١)
. ٤- عنه باسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبى الجوزاء، عن الحسين ابن علوان، عن عمرو بن خالد، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: النذر نذران فما كان للّه و فى به و ما كان لغير اللّه فكفّارته كفارة يمين (٢)
. ٥- روى المجلسى، عن الحسين بن سعيد، عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) و رجل يسأله عن رجل جعل عليه رقبة من ولد إسماعيل فقال: و من عسى أن يكون من ولد إسماعيل الّا و أشار بيده الى بيته (٣)
٦- عنه، عن الحسين بن سعيد، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يقول: ان اشتريت فلانا أو فلانة فهو حرّ و إن اشتريت هذا الثوب فهو فى المساكين و ان نكحت فلانة فهى طالق قال: ليس ذلك كلّه بشيء لا يطلّق إلّا ما يملك و لا يتصدّق الّا بما يملك و لا يعتق الّا ما يملك (٤)
. ٧- عنه، عن ابن سعيد، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى رجل قال: عليه بدنة و لم يسمّ أين ينحرها قال: إنّما المنحر بمنى، يقسمها بين المساكين، و قال فى رجل قال: عليه بدنة ينحرها بالكوفة فقال: إذا سمّى مكانا فلينحر فيها فانّه يجزى عنه (٥)
. ٨- عنه، عن ابن سعيد، عن معمر بن عمر، قال: سألت أبا جعفر عليه
(١) الاستبصار: ٤/ ٥٥.
(٢) الاستبصار: ٤/ ٥٥.
(٣) البحار: ١٠٤/ ٢٣٦.
(٤) البحار: ١٠٤/ ٢٣٨.
(٥) بحار الانوار: ١٠٤/ ٢٣٩.