مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٥٠ - ٢- باب ان المسلم يرث غير المسلم
٣- عنه، عن على بن ابراهيم، عن أبيه، و محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد و عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعا عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن مالك بن أعين، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته، عن نصرانى مات و له ابن أخ مسلم، و ابن أخت مسلم و للنصرانى أولاد و زوجة نصارى، قال: فقال:
أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثى ما ترك و يعطى ابن اخته ثلث ما ترك ان لم يكن له ولد صغار فان كان له ولد صغار، فانّ على الوارثين أن ينفقا على الصغار ممّا ورثا من أبيهم حتّى يدركوا.
قيل له: كيف ينفقان؟ قال: فقال: يخرج وارث الثلثين ثلثى النفقة و يخرج وارث الثلث ثلث النفقة فان أدركوا قطعا النفقة عنهم قيل له: فان أسلم الأولاد و هم صغار؟ قال: فقال: يدفع ما ترك أبوهم إلى الامام حتّى يدركوا فان بقوا على الاسلام دفع الامام ميراثهم إليهم و إن لم يبقوا على الاسلام، إذا أدركوا رفع الامام ميراثه إلى ابن أخيه و ابن اخته المسلمين يدفع الى ابن أخيه ثلثى ما ترك و يدفع إلى ابن اخته ثلث ما ترك (١)
. ٤- عنه باسناده، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبى بصير، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل مسلم مات و له أمّ نصرانية و له زوجة و ولد مسلمون قال: فقال: إن أسلمت أمّه قبل أن يقسم ميراثه أعطيت السدس قلت: فان لم يكن له امرأة و ولد و لا وارث، له سهم فى الكتاب من المسلمين و أمّه نصرانيّة و له قرابة نصارى، ممّن له سهم فى الكتاب، لو كانوا مسلمين لمن يكون ميراثه؟ قال إن أسلمت أمّه فانّ جميع ميراثه لها و إن لم تسلم امّه و أسلم بعض قرابته ممّن له سهم فى الكتاب، فانّ ميراثه له و ان لم يسلم من قرابته أحد فانّ ميراثه للامام (٢).
(١) الكافى: ٧/ ١٤٤.
(٢) الكافى: ٧/ ١٤٤. و الفقيه: ٤/ ١٣٦.