مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٦ - ١١- باب الظهار
رَسُولِهِ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ» فجعل اللّه عزّ و جلّ هذا حدّ الظهار (١)
. ٢- عنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الظهار فقال: هو من كلّ ذى محرم أمّ أو اخت أو عمّة أو خالة و لا يكون الظهار فى يمين، قلت: فكيف يكون؟ قال: يقول الرّجل لامرأته و هى طاهر من غير جماع: أنت علىّ حرام مثل ظهر امّى أو اختى و هو يريد بذلك الظهار (٢)
. ٣- عنه، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن أبى حمزة الثماليّ، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المملوك، أ عليه ظهار؟ فقال: نصف ما على الحرّ من الصوم، و ليس عليه كفّارة صدقة و لا عتق (٣)
. ٤- عنه، أبو علىّ الأشعرى، عن محمّد بن عبد الجبّار، و الرزّاز، عن أيّوب بن نوح، جميعا عن صفوان، قال: حدّثنا أبو عيينة، عن زرارة، قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام): إنّى ظاهرت من أمّ ولد لى ثمّ واقعت عليها ثمّ كفّرت فقال: هكذا يصنع الرّجل الفقيه اذا واقع كفّر (٤)
. ٥- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، و علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعا عن ابن محبوب، عن أبى أيّوب الخزّاز، عن يزيد الكناسى، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن رجل ظاهر من امرأته، ثمّ طلّقها تطليقة فقال: إذا طلّقها تطليقة فقد بطل الظهار و هدم الطلاق الظهار، قال: فقلت: فله أن يراجعها؟ قال: نعم هى امرأته فان راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسّا.
قلت: فان تركها حتّى يخلوا أجلها و تملك نفسها ثمّ تزوّجها بعد ذلك هل يلزمه الظهار قبل أن يمسّه قال: لا قد بانت منه، و ملكت نفسها قلت: فان ظاهر منها فلم يمسّها و تركها لا يمسّها إلّا أنّه يراها متجرّدة من غير أن يمسّها هل يلزمه فى
(١) الكافى: ٦/ ١٥٢.
(٢) الكافى: ٦/ ١٥٣.
(٣) الكافى: ٦/ ١٥٣.
(٤) الكافى: ٦/ ١٥٦.