مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣١٥ - ٢٠- باب الرجل يقر بالقتل
٢٠- باب الرجل يقر بالقتل
١- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد و علىّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قتل فحمل إلى الوالى و جاءه قوم فشهدوا عليه الشهود أنّه قتله عمدا فدفع الوالى القاتل إلى أولياء المقتول ليقاد به فلم يرتموا حتّى أتاهم رجلا فأقرّ عند الوالى أنّه قتل صاحبهم عمدا و أنّ هذا الرّجل الّذي شهد عليه الشهود برىء من قتل صاحبكم فلان فلا تقتلوه به و خذونى بدمه.
قال: فقال أبو جعفر (عليه السلام): ان أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الّذي أقرّ، على نفسه فليقتلوه و لا سبيل لهم على الآخر، ثمّ لا سبيل لورثة الّذي أقرّ، على نفسه على ورثة الّذي شهد عليه، و إن أرادوا أن يقتلوا الّذي شهد عليه فليقتلوه و لا سبيل لهم على الّذي أقر ثمّ ليؤدّ الدية الّذي أقرّ على نفسه إلى أولياء الّذي شهد عليه نصف الدية قلت: أ رأيت إن أرادوا أن يقتلوهما جميعا؟ قال: ذاك لهم و عليهم أن يدفعوا إلى أولياء الّذي شهد عليه نصف الدية خاصّة دون صاحبه، ثمّ يقتلونهما قلت: إن أرادوا أن يأخذوا الدية؟
قال: فقال: الدية بينهما نصفان لأنّ أحدهما أقرّ و الآخر شهد عليه قلت: كيف جعلت لأولياء الّذي شهد عليه على الّذي أقرّ على نفسه نصف الدية حين قتل، و لم تجعل لأولياء الّذي أقرّ على أولياء الّذي شهد عليه و لم يقتل؟ قال: فقال: لأنّ الّذي شهد عليه ليس مثل الّذي أقرّ، الّذي شهد عليه لم يقرّ و لم يبرأ صاحبه و الآخر أقرّ