مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٨ - ٧- باب لحوق الاولاد بالآباء
فقال: ليس طلاقه بطلاق و لا عتقه بعتق، فقلت: إنّى رجل تاجر أمرّ بالعشار و معى مال فقال: غيّبه ما استطعت وضعه مواضعه فقلت: و إن حلّفنى بالطلاق و العتاق فقال: احلف له ثمّ أخذ تمرة، فحفن بها من زبد، كان قد امّه فقال: ما. بالى حلفت لهم بالطلاق و العتاق أو أكلتها (١)
. ٢- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علىّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن إسماعيل الجعفى، قال: قلت: لأبى جعفر (عليه السلام): أمر بالعشّار و معى مال، فيستحلفنى، فان حلفت له تركنى و إن لم أحلف له فتسنّى و ظلمنى فقال:
احلف له قلت: فانّه يستحلفنى بالطلاق، فقال: احلف له، فقلت فانّ المال لا يكون لى قال: فعن مال أخيك إنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) ردّ طلاق ابن عمر، و قد طلّق امرأته ثلاثا و هى حائض فلم ير ذلك رسول اللّه شيئا (٢)
. ٧- باب لحوق الاولاد بالآباء
١- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر، عمّن رواه عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل إذا طلق امرأته ثمّ نكحت و قد اعتدّت و وضعت لخمسة أشهر فهو للأوّل، و إن كان ولد أنقص من ستّة أشهر فلامّه و لأبيه الأوّل، و إن ولدت لستة أشهر فهو للأخير (٣)
. ٢- عنه باسناده، عن محمّد بن يعقوب، عن على، عن أبيه، عن ابن أبى نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبى بصير، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: بعث رسول
(١) الكافى: ٦/ ١٢٧.
(٢) الكافى: ٦/ ١٢٨.
(٣) التهذيب: ٨/ ١٦٧.