مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٦٥ - ١٦- باب ميراث الدية
٢- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن جعفر بن محمّد القمى، عن القداح، عن جعفر، عن أبيه (عليه السلام) قال: ماتت أمّ كلثوم بنت علىّ و ابنها زيد بن عمر بن الخطاب فى ساعة واحدة لا يدرى أيّهما هلك قبل فلم يورث أحدهما من الآخر و صلى عليهما جميعا (١)
. ١٦- باب ميراث الدية
١- محمّد بن يعقوب، عن علىّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن عاصم ابن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قال: الدية يرثها الورثة على فرائض المواريث الّا الإخوة من الامّ فانّهم لا يرثون من الدية شيئا (٢)
. ٢- الصدوق باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن علىّ بن رئاب، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل و له أخ فى دار الهجرة و أخ آخر فى دار البدو، و لم يهاجر أ رأيت إن عفا المهاجرى و أراد البدوى أن يقتل أله ذلك؟
فقال: ليس للبدوى أن يقتل مهاجرا حتّى يهاجر و إن عفا المهاجر فانّ عفوه جائز قلت له فللبدوى من الميراث شيء؟ قال: و أما الميراث فله و له حظّه من دية أخيه المقتول ان أخذت الدية (٣)
.
(١) التهذيب: ٩/ ٣٦٢.
(٢) الكافى: ٧/ ١٣٩.
(٣) الفقيه: ٤/ ٣١٨.