مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٥٦ - ٧- باب حدّ الزانى و الزانية
روح الايمان قال قوله تعالى: «وَ أَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ» ذلك يفارقه (١)
. ٣٢- عنه باسناده، عن ابن فضّال، عن عبد اللّه بن بكير، عن زرارة قال:
سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لا خير فى ولد الزنا و لا فى بشره و لا فى شعره و لا فى لحمه و لا فى دمه و لا فى شيء منه- يعنى ولد الزنا (٢)
. ٣٣- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى الّذي يأتى وليدة امرأته بغير اذنها عليه مثل ما على الزانى يجلد مائة جلدة قال: و لا يرجم ان زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة فان فجر بأمرأة حرّة و له امرأة حرة فانّ عليه الرجم، قال: و كما لا تحصنه الامة و النصرانية و اليهودية ان زنى بحرة فكذلك لا يكون عليه حد المحصن ان زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة و تحته حرّة (٣)
. ٣٤- عنه باسناده، عن علىّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) فى امرأة مجنونة زنت فحبلت قال: مثل السائبة لا تملك أمرها و ليس عليها رجم و لا جلد و لا نفى و قال فى امرأة أقرّت على نفسها انّه استكرهها رجل على نفسها قال: هى مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء قتلها فليس عليها جلد و لا نفى و لا رجم (٤)
. ٣٥- عنه باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن إسماعيل بن أبى زياد، عن أبى عبد اللّه، عن أبيه، عن على (عليه السلام) انّه أتى بامرأة بكر زعموا أنّها زنت فأمر النساء فنظرن إليها فقلن: هى عذراء فقال على (عليه السلام) ما كنت لأضرب من
(١) عقاب الاعمال: ٣١٣.
(٢) عقاب الاعمال: ٣١٣.
(٣) التهذيب: ١٠/ ١٣.
(٤) التهذيب: ١٠/ ١٩.