مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٣٣ - ٧- باب حلف الرجل لأهله
المساكين و قال: فى رجل قال: عليه بدنة ينحرها بالكوفة فقال: إذا سمّى مكانا فلينحر فيه فانّه يجزى عنه (١)
. ١٧- عنه باسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكونى، عن جعفر، عن أبيه، عن على (عليهم السلام) قال: أمّ الولد تجزى فى الظهار (٢)
. ١٨- عنه باسناده، عن محمّد بن الحسن، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر ابن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: لا يجزى الأعمى فى الرقبة و يجزى ما كان منه مثل الأقطع و الأشلّ و الأعرج و الأعور و لا يجوز المقعد (٣)
. ١٩- عنه باسناده، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى قول اللّه عزّ و جلّ: «فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً» قال: من مرض أو عطاش (٤)
. ٧- باب حلف الرجل لأهله
١- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يحلف بالأيمان المغلظة أن لا يشترى لأهله شيئا قال: فليشتر لهم و ليس عليه شيء فى يمينه (٥)
. ٢- عنه باسناده، عن صفوان، عن منصور بن حازم، قال: قال لى أبو عبد
(١) التهذيب: ٨/ ٣١٤.
(٢) التهذيب: ٨/ ٣١٩.
(٣) التهذيب: ٨/ ٣١٩.
(٤) التهذيب: ٨/ ٣٢٥.
(٥) التهذيب: ٨/ ٢٨٦.