مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥ - ٢- باب الطلاق على السنة
٥- عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و علىّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعا عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر، عن أبان، عن أبى بصير، عن عمرو بن رياح، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: بلغنى أنّك تقول: من طلّق لغير السنّة أنّك لا ترى طلاقه شيئا؟ فقال: أبو جعفر (عليه السلام) ما أقول بل اللّه عزّ و جلّ يقوله أما و اللّه لو كنّا نفتيكم بالجور لكنّا شرّا منكم، لأنّ اللّه عزّ و جلّ يقول: «لَوْ لا يَنْهاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الْأَحْبارُ، عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَ أَكْلِهِمُ السُّحْتَ» إلى آخر الآية (١)
. ٦- عنه، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر، عن عبد الكريم، عن عبد اللّه بن سليمان الصيرفى، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال:
كلّ شيء خالف كتاب اللّه عزّ و جلّ ردّ إلى كتاب اللّه عزّ و جلّ و السنّة (٢)
. ٧- عنه، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن عبد اللّه بن جبلة، عن أبى المغراء، عن سماعة، عن أبى بصير، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: من طلّق لغير السنّة ردّ الى كتاب اللّه عزّ و جلّ و إن رغم أنفه (٣)
. ٨- عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن أبى أيّوب، عن محمّد بن مسلم، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): من طلّق ثلاثا فى مجلس على غير طهر لم يكن شيئا، إنّما الطلاق الّذي أمر اللّه عزّ و جلّ به، فمن خالف لم يكن له طلاق و إن ابن عمر طلّق امرأته ثلاثا فى مجلس و هى حائض فأمره النّبي (صلّى اللّه عليه و آله) أن ينكحها و لا يعتدّ بالطلاق قال: و جاء رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: يا أمير المؤمنين إنّى طلّقت امرأتى قال: أ لك بيّنة؟ قال: لا فقال: أعزب (٤)
. ٩- عنه، عن محمّد بن جعفر أبى العبّاس، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، قال: سمعت أبا بصير يقول سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن
(١) الكافى: ٦/ ٥٧.
(٢) الكافى: ٦/ ٥٨.
(٣) الكافى: ٦/ ٥٨.
(٤) الكافى: ٦/ ٥٨.