مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٤٨ - ٦- باب حدّ السارق
أجيفوا أبوابكم و خمروا آنيتكم و أوكوا أسقيتكم فان الشيطان لا يكشف غطاء و لا يحلّ وكاء، و اطفئوا سرجكم فان الفويسقة تضرم البيت على أهله و احبسوا مواشيكم و أهليكم من حيث تجب الشمس إلى أن تذهب فحمة العشاء (١)
. ١٨- عنه، حدّثنا محمّد بن على ماجيلويه (رحمه الله)، عن عمّه محمّد بن أبى القاسم، عن أحمد بن أبى عبد اللّه البرقي، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن ابن الحجاج عن بكير بن أعين، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى رجل سرق فلم يقدر عليه ثمّ سرق مرّة أخرى فجاءت البيّنة فشهدوا عليه بالسرقة الاولى و السرقة الأخيرة قال: يقطع يده بالسرقة الاولى و لا تقطع رجله بالسرقة الاخيرة فقيل له كيف تقطع يده بالسرقة الاولى و لا تقطع رجله بالسرقة الاخيرة؟ فقال: لأنّ الشهود شهدوا عليه بالسرقة الاولى و الأخيرة جميعا فى مقام واحد و لو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثمّ مسكوا حتّى تقطع يده، ثمّ شهدوا عليه بعد بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى (٢)
. ١٩- الطوسى باسناده، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) أن عليّا (عليه السلام) كان يقول: لا قطع على السارق حتّى يخرج بالسرقة من البيت و يكون فيها ما يجب فيه القطع (٣)
. ٢٠- عنه، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم و يوسف بن عقيل عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قال إذا أخذ رقيق الامام لم يقطع و اذا سرق واحد من رقيق من مال الامارة قطعت يده و قال: سمعته يقول: إذا سرق عبد
(١) علل الشرائع: ٢/ ٢٦٩.
(٢) علل الشرائع: ٢/ ٢٦٩.
(٣) التهذيب: ١٠/ ١١١.