مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢١٤ - ٩- باب القرعة
فخرجت على الابل، فقال: الآن علمت أنّ ربّى قد رضى فنحرها (١)
. ٢- عنه، باسناده، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن رجل يكون له المملوكون فيوصى بعتق ثلثهم، قال: كان علىّ (عليه السلام) يسهم بينهم (٢)
. ٣- عنه، باسناده، عن عاصم بن حميد، عن أبى بصير، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: بعث رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) عليّا (عليه السلام) الى اليمن فقال له: حين قدم حدّثنى بأعجب ما ورد عليك قال: يا رسول اللّه أتانى قوم قد تبايعوا جارية فوطئوها جميعا فى طهر واحد، فولدت غلاما فاختلفوا فيه كلّهم يدّعى فيه فأسهمت بينهم ثلاثة فجعلته للّذى خرج سهمه و ضمّنته نصيبهم، فقال النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ): ليس من قوم تقارعوا و فوّضوا أمرهم الى اللّه الّا خرج سهم المحقّ (٣)
. ٤- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن علىّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن مثنى الحنّاط، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: رجل شهد له رجلان بأن له عند رجل خمسين درهما و جاء آخران فشهدا بأنّ له عنده مائة درهم، كلّهم شهدوا فى موقف قال: اقرع بينهم ثمّ استحلف الّذين أصابهم القرع باللّه انّهم يحلفون بالحقّ (٤)
.
(١) الفقيه: ٣/ ٨٩.
(٢) الفقيه: ٣/ ٩٤.
(٣) الفقيه: ٣/ ٩٤.
(٤) الاستبصار: ٣/ ٤١.