مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٢ - ٢- باب الطلاق على السنة
ملك (١)
. ٣٠- عنه باسناده، عن محمّد و أحمد، عن، أبيهما، عن ثعلبة بن ميمون، عن معمر بن يحيى بن سالم أنّه سمع أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لا يطلق الرجل إلّا ما يملك و لا يعتق إلّا ما يملك و لا يتصدّق إلّا بما يملك (٢)
. ٣١- عنه باسناده، عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة، عن محمّد بن أبى عمير، عن عمر بن اذينة، عن بكير بن أعين، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: إن طلّقها للعدّة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق (٣)
. ٣٢- روى المجلسى، عن كتاب الغايات، عن محمّد بن سليمان الديلمى، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قلت: كيف صارت عدّة المطلّقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر، و عدّة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر؟ فقال: أما عدّة المطلّقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرّحم، من الولد و أمّا عدّة المتوفّى عنها زوجها فانّ اللّه شرط للنّساء شرطا و شرط عليهنّ شرطا فلم يحابهنّ فيما شرط لهنّ و لم يجر فيما شرط عليهنّ.
أمّا ما شرط لهنّ فى الإيلاء أربعة أشهر إذ يقول: «لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ» فلا يجوز لأحد أكثر من أربعة أشهر فى الايلاء لعلمه تبارك و تعالى غاية صبر المرأة من الرجل و أمّا ما شرط عليهنّ فانّه أمرها أن تعتدّ إذا مات عنها زوجها منه أربعة أشهر فأخذ منها له عند موته ما أخذ منها فى حياته عند ايلائه، و لم يذكر العشرة الأيّام فى العدد مع الأربعة الأشهر (٤)
.
(١) التهذيب: ٨/ ٥٢.
(٢) التهذيب: ٨/ ٥٢.
(٣) التهذيب: ٨/ ٥٣.
(٤) البحار: ١٠٤/ ١٩٢.