مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٠١ - ١- باب الشهادة
و ان شاء لم يشهد، فان شهد بحقّ قد سمعه، و إن لم يشهد فلا شيء عليه لأنّهما لم يشهداه (١)
. ٥- الصدوق باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل اذا علم منه خير مع يمين الخصم فى حقوق الناس، فامّا ما كان، عن حقوق اللّه عزّ و جلّ و رؤية الهلال فلا (٢)
. ٦- عنه باسناده، عن اسماعيل بن مسلم، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام) أنّه قال: تبطل الشهادة فى الربا و الجنف، و إذا قال الشهود إنّا لا تعلم خلّى سبيلهم و اذا علموا عزّرهم (٣)
. ٧- عنه، قال: و فى رواية عبد اللّه بن ميمون، عن الصادق جعفر بن محمّد عن أبيه (عليهما السلام) قال: جاء رجل من الأنصار الى النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) فقال: يا رسول اللّه أحبّ أن تشهد لى على نخل نحلتها ابنى، قال: مالك ولد سواه، قال: نعم، قال: فنحلتهم كما نحلته، قال لا: قال: فانا معاشر الأنبياء لا نشهد على الجنف (٤)
. ٨- عنه، قال: روى العلاء عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن الذمّى و العبد، يشهد ان على شهادة، ثمّ يسلم الذمّى و يعتق العبد أ تجوز شهادتهما على ما كانا أشهدا عليه؟ قال: نعم اذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما (٥)
. ٩- عنه، قال: روى محمّد بن مسلم، عن الباقر أبى جعفر (عليه السلام) فى الشهادة، على شهادة الرجل و هو بالحضرة فى البلد، قال: نعم و لو كان خلف سارية، و يجوز
(١) الكافى: ٧/ ٣٨٢.
(٢) الفقيه: ٣/ ٥٤.
(٣) الفقيه: ٣/ ٦٨.
(٤) الفقيه: ٣/ ٦٩.
(٥) الفقيه: ٣/ ٥٤.