مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٩٤ - ٩- باب صيد الكلب
الناس و الرجل يتّبعه أ فتراه نهبة؟ فقال (عليه السلام) ليس بنهبة و ليس به بأس (١)
. ٥- الصدوق باسناده، عن المفضل بن صالح، عن أبان بن تغلب، قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: كان أبى (عليه السلام) يفتى فى زمن بنى اميّة أن ما قتل الباز و الصقر فهو حلال و كان يتّقيهم و هو حرام ما قتل الباز و الصقر (٢)
. ٦- عنه باسناده، عن ابن أبى عمير، عن علىّ بن رئاب، عن زرارة بن أعين أنّه قال: و اللّه ما رأيت مثل أبى جعفر (عليه السلام) قطّ سألته فقلت: أصلحك اللّه ما يؤكل من الطير فقال: كل ما دفّ و لا تأكل ما صفّ، قال: قلت: البيض فى الآجام؟ قال:
كل ما استوى طرفاه فلا تأكل ما اختلف طرفاه، قلت فطير الماء؟ قال: كل ما كانت له قانصة و ما لم تكن له قانصة فلا تأكل (٣)
. ٧- الطوسى باسناده، عن محمّد بن اسماعيل بن بزيع، عن علىّ بن النعمان، عن أبى مريم الانصارى، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الصقورة و البزاة من الجوارح هى؟ قال: نعم بمنزلة الكلاب (٤)
. ٩- باب صيد الكلب
١- محمّد بن يعقوب، عن علىّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبى نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) أنّه قال: ما قتلت من الجوارح مكلّبين و ذكر اسم اللّه عزّ و جلّ عليه فكلوا منه، و ما قتلت
(١) الكافى: ٦/ ٢١٠.
(٢) الفقيه: ٣/ ٣٢٠.
(٣) الفقيه: ٣/ ٣٢١.
(٤) التهذيب: ٩/ ٣٢.