مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٤٧ - ٤٢- باب ما لا يؤكل لحمه
٤٢- باب ما لا يؤكل لحمه
١- محمّد بن يعقوب، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن عمر بن اذينة، عن محمّد بن مسلم و زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) أنّهما سألاه، عن أكل لحوم الحمر الأهلية؟ قال نهى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) عنها و عن أكلها يوم خيبر و إنّما نهى عن أكلها فى ذلك الوقت لأنّها كانت حمولة الناس و إنّما الحرام ما حرّم اللّه عزّ و جلّ فى القرآن (١)
. ٢- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن أبى الجارود، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إنّ المسلمين كانوا أجهدوا فى خيبر فأسرع المسلمون فى دوابّهم فأمرهم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) باكفاء القدور و لم يقل: إنّهما حرام و كان ذلك إبقاء على الدوابّ (٢)
. ٣- عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن علىّ بن الزيّات، عن زرارة إنّه قال: و اللّه ما رأيت مثل أبى جعفر (عليه السلام) قطّ و ذلك أنّى سألته فقلت: أصلحك اللّه ما يؤكل من الطير؟ فقال: كل ما دفّ و لا تأكل ما صفّ، قلت: البيض فى الآجام؟ فقال: ما استوى طرفاه فلا تأكله و ما اختلف طرفاه فكل، قلت: فطير الماء؟ قال ما كانت له قانصة فكل و ما لم تكن له قانصة فلا تأكل (٣)
. ٤- عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن علىّ بن
(١) الكافى: ٦/ ٢٤٥.
(٢) الكافى: ٦/ ٢٤٦.
(٣) الكافى: ٦/ ٢٤٧.