مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٥٤ - ٥- باب ميراث المملوك
عليه (١)
. ٢- الصدوق باسناده، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى مكاتب مات و له مال فقال:
يحسب ماله بقدر ما اعتق منه لورثته و بقدر ما لم يعتق يحسب لأربابه الّذين كاتبوه من ماله (٢)
. ٣- عنه، عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر البزنطى قال: حدّثنى محمّد بن سماعة عن عبد الحميد بن عوّاض، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: فى المكاتب يكاتب فيؤدّى بعض مكاتبته ثمّ يموت و يترك ابنا و يترك مالا أكثر ممّا عليه من المكاتبة قال: يوفّى مواليه ما بقى من مكاتبته و ما بقى فلولده (٣)
. ٤- الطوسى باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال: إنّ رجلا من الانصار أتى أبا جعفر (عليه السلام) فقال له: انى ابتليت بأمر عظيم، أن لى جارية كنت أطأها فوطئتها يوما فخرجت فى حاجة لى بعد ما اغتسلت و نسيت نفقة لى فرجعت إلى المنزل لآخذها فوجدت غلامى على بطنها فعددت لها من يومى ذلك تسعة أشهر فولدت حارية قال: فقال له: لا ينبغى لك أن تقربها و لا تبيعها و لكن انفق عليها من مالك ما دمت حيا ثمّ أوص عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتّى يجعل اللّه لها مخرجا (٤)
. ٥- عنه باسناده، عن محمّد الكاتب، عن عبد اللّه بن على بن عمر بن يزيد، عن عمّه محمّد بن عمر أنّه كتب الى أبى جعفر (عليه السلام) يسأله عن رجل مات و كان مولى لرجل و قد مات مولاه قبله و للمولى ابن و بنات فسألته، عن ميراث المولى
(١) الكافى: ٧/ ١٥٠.
(٢) الفقيه: ٤/ ٣٤٢.
(٣) الفقيه: ٤/ ٣٤٢.
(٤) التهذيب: ٩/ ٣٤٧.