مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٨٧ - ٢٩- باب حدّ الجاهل
السلام قال: لا يجرّد فى حدّ و لا يسبح يعنى يمدّ و قال: يضرب الزّانى على الحال الّتي يوجد عليها إن وجد عريانا ضرب عريانا و إن وجد و عليه ثيابه ضرب و عليه ثيابه (١)
. ٣- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن حماد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبى جعفر (عليه السلام) أنّه قال: يفرق الحدّ على الجسد كلّه و يتّقى الفرج و الوجه و يضرب بين الضربين (٢)
. ٤- عنه باسناده، عن الصفّار، عن السندى بن الربيع، عن علىّ بن أحمد بن محمّد بن أبى نصر، عن أبيه، عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: الّذي يجب عليه الرجم يرجم من ورائه، و لا يرجم من وجهه لأن الرجم و الضرب لا يصيبان الوجه و إنّما يضربان على الجسد على الأعضاء كلّها (٣)
. ٢٩- باب حدّ الجاهل
١- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن أبى أيّوب، عن محمّد بن مسلم، قال:
قلت لأبى جعفر (عليه السلام): رجل دعوه إلى جملة ما نحن عليه من جملة الاسلام، فأقرّ به ثمّ شرب الخمر و زنى و أكل الربا و لم يبيّن له شيء من الحلال و الحرام اقيم عليه الحدّ إذا جهله؟ قال: فقال: لا إلا أن تقوم عليه بينة أنّه قد كان أقر بتحريمها (٤)
. ٢- عنه، باسناده، عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن النوفليّ، عن
(١) الفقيه: ٤/ ٢٩.
(٢) التهذيب: ١٠/ ٣١.
(٣) التهذيب: ١٠/ ٥١.
(٤) التهذيب: ١٠/ ٩٧.