مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٥٨ - ٧- باب حدّ الزانى و الزانية
٤١- عنه باسناده، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى: عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى مكاتبة زنت قال: ينظر ما أدّت من مكاتبتها فيكون فيها حدّ الحرّة و ما لم تقض فيكون فيه حدّ الامة و قال: فى مكاتبة زنت و قد أعتق منها ثلاثة أرباع، و بقى ربع فجلدت، ثلاثة أرباع الحد حساب الحرة على مائة فذلك خمسة و سبعون جلدة و ربعها حساب خمسين من الامة اثنا عشر سوطا و نصف فذلك سبعة و ثمانون جلدة و نصف و أبى أن يرجمها و ان ينفيها قبل أن يتبين عتقها (١)
. ٤٢- عنه باسناده، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمى، عن أبان، عن إسماعيل الجعفى، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى رجلين اشتريا جارية فنكحها أحدهما دون صاحبه قال: يضرب نصف الحدّ و يغرم نصف القيمة إذا أحبل (٢)
. ٤٣- عنه باسناده، عن أحمد بن محمّد، عن علىّ بن الحكم، عن أبان، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: اذا شهد الشهود على الزانى انّه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم عليها الحد قال: و كان على (عليه السلام) يقول: اللّهمّ إن أمكنتنى من المغيرة لأرمينه بالحجارة (٣)
. ٤٤- عنه باسناده، عن محمّد بن الحسين، عن عبد اللّه بن هلال، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى امرأة زنت و شردت أن يربطها امام المسلمين بالزوج كما يربط البعير الشارد بالعقال (٤)
٤٥- عنه باسناده، عن محمّد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن أبى حمزة،
(١) التهذيب: ١٠/ ٢٨.
(٢) التهذيب: ١٠/ ٣٠.
(٣) التهذيب: ١٠/ ٤٢.
(٤) التهذيب: ١٠/ ١٥٤.