مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٣٧ - ٧- باب الوقف و الصدقة و الهبة
تصدّق بدار له و هو ساكن فيها، فقال: الحين اخرج منها (١)
. ١٢- عنه باسناده، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن حسين بن نعيم، عن أبى الحسن موسى (عليه السلام) قال: سألته، عن رجل جعل دارا سكنى لرجل أيّام حياته أو جعلها له و لعقبه من بعده، هل هى له و لعقبه كما شرط؟ قال:
نعم قلت: فان احتاج ببيعها؟ قال: نعم قلت: فينقض بيعه الدار السكنى؟ قال: لا ينقض البيع السكنى كذلك سمعت أبى (عليه السلام) قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): لا ينقض البيع الاجارة و لا السكنى و لكن يبيعه على أن الذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتّى تنقضى السكنى على ما شرط و كذا الاجارة قلت: فان ردّ على المستأجر ماله و جميع ما لزمه من النفقة و العمارة فيما استأجر قال: على طيبة النفس و يرضى المستأجر بذلك لا بأس (٢)
. ١٣- عنه باسناده، عن القاسم بن محمّد، عن إسماعيل الجعفى، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): من تصدّق بصدقة فردّها عليه الميراث فهى له (٣)
. ١٤- عنه باسناده، عن فضالة، عن القاسم بن بريد، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: إذا تصدّق الرّجل على ولده بصدقة فانّه يرثها و إذا تصدّق بها على وجه يجعله للّه فانّه لا ينبغى له (٤)
. ١٥- عنه باسناده، عن يونس بن عبد الرحمن، عن العلا بن رزين، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن رجل كانت له جارية فآذته فيها امرأته، فقال: هى عليك صدقة، فقال: إن كان قال: ذلك للّه فليمضها و ان لم يقل فليرجع فيها إن شاء (٥)
.
(١) التهذيب: ٩/ ١٣٨.
(٢) التهذيب: ٩/ ١٤١.
(٣) التهذيب: ٩/ ١٥٠.
(٤) التهذيب: ٩/ ١٥١.
(٥) التهذيب: ٩/ ١٥١.