مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٨٦ - ٢٧- باب ميراث المتوفى عنها زوجها
٢٦- باب ميراث الجنين و السقط
١- الصدوق باسناده، عن حريز، عن الفضيل، قال: سأل الحكم بن عتيبة أبا جعفر (عليه السلام) عن الصبىّ يسقط من أمّه غير مستهلّ أ يورث؟ فأعرض عنه فأعاد عليه فقال: إذا تحرّك تحرّكا بينا ورث فانّه ربما كان أخرس (١)
. ٢٧- باب ميراث المتوفى عنها زوجها
١- عنه باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته، عن الرجل يتزوّج المرأة ثمّ يموت قبل أن يدخل بها فقال: لها الميراث كاملا و عليها العدّة أربعة أشهر و عشرا و إن كان سمّى لها مهرا- يعنى صداقا- فلها نصفه، و ان لم يكن سمّى لها مهرا فلا مهر لها (٢)
. ٢- عنه باسناده، عن ابن أبى نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: رجل تزوّج امرأة بحكمها فمات قبل أن تحكم قال: ليس لها صداق و هى ترثه (٣)
.
(١) الفقيه: ٤/ ٣٠٨.
(٢) الفقيه: ٤/ ٣١٢.
(٣) الفقيه: ٤/ ٣١٢.