مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٠٥ - ٣- باب من حكم بغير ما أنزل اللّه
عن صالح بن ميثم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: ما من رجل مسلم يشهد شهادة زور على مال رجل مسلم ليقطعه الّا كتب اللّه عزّ و جلّ له مكانه صكّا إلى النار (١)
. ٥- عنه بهذا الاسناد، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الرحمن بن أبى نجران، عن أبى جميلة، عن جابر، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): من كتم شهادة أو شهد بها ليهد ربها دم امرئ مسلم أتى يوم القيامة و لوجهه ظلمة مدّ البصر و فى وجهه كدوح يعرفه الخلائق باسمه و نسبه و من شهد شهادة حقّ ليحيى بها حقّ امرئ مسلم أتى يوم القيامة و لوجهه نور مدّ البصر يعرفه الخلائق باسمه و نسبه ثمّ قال: أبو جعفر (عليه السلام): أ لا ترى اللّه عزّ و جلّ يقول: «وَ أَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ» (٢)
. ٣- باب من حكم بغير ما أنزل اللّه
١- محمّد بن يعقوب، أبو على الاشعرى، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن أبى بصير، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: الحكم حكمان، حكم اللّه و حكم الجاهليّة و قد قال اللّه عزّ و جلّ: «وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ» و أشهدوا على زيد بن ثابت لقد حكم فى الفرائض بحكم الجاهلية (٣)
. ٢- عنه، عن علىّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن ثعلبة، عن صباح الازرق، عن حكم الحناط، عن أبى بصير، عن أبى جعفر (عليه السلام)، و حكم عن
(١) عقاب الاعمال: ٢٦٨.
(٢) عقاب الاعمال: ٢٨٦.
(٣) الكافى: ٧/ ٤٠٧.