مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٩٨ - ١٠- باب المملوك يقتل و يقتل
ناصبيا معروفا بالنصب على دينه غضبا للّه تبارك و تعالى أ يقتل به؟ فقال: أما هؤلاء فيقتلونه به، و لو رفع الى امام عادل ظاهر لم يقتله به، قلت: فيبطل دمه؟
قال: لا و لكن إن كان له ورثة فعلى الإمام أن يعطيهم الدية من بيت المال لأنّ قاتله إنّما قتله غضبا للّه عزّ و جلّ للامام ولدين المسلمين (١)
. ١٠- باب المملوك يقتل و يقتل
١- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب عن أبى أيّوب، عن حمران، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى الرجل يقتل مملوكا له، قال:
يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين و يتوب إلى اللّه عزّ و جلّ (٢)
. ٢- عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبى بصير، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى امرأة قطعت ثدى وليدتها، أنّها حرّة لا سبيل لمولاتها عليها و قضى فيمن نكل بمملوكه فهو حرّ لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولّى إلى من أحبّ فاذا ضمن جريرته فهو يرثه (٣)
٣- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن هشام ابن سالم، عن أبى بصير، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن مدبر قتل رجلا عمدا، فقال: يقتل به قال: قلت: فان قتله خطأ قال: فقال: يدفع أولياء المقتول فيكون لهم رقّا إن شاءوا باعوه و إن شاءوا استرقّوه و ليس لهم أن يقتلوه، قال: ثمّ قال: يا أبا
(١) الكافى: ٧/ ٣٧٤.
(٢) الكافى: ٧/ ٣٠٣.
(٣) الكافى: ٧/ ٣٠٣.