مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٠٠ - ١٠- باب المملوك يقتل و يقتل
عمدا قتلت به (١)
. ٨- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن ابن محبوب، عن علىّ بن رئاب، عن أبى الورد، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل عبدا خطأ قال: عليه قيمته و لا يتجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم، قلت: و من يقومه و هو ميّت؟ قال: إن كان لمولاه شهود أن قيمته كان يوم قتل كذا و كذا أخذ بها قاتله و إن لم يكن له شهود على ذلك كانت القيمة على من قتله مع يمينه يشهد باللّه ما له قيمة أكثر ممّا قوّمته فان أبى أن يحلف و ردّ اليمين على المولى فان حلف المولى أعطى ما حلف عليه و لا يجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم، قال: و ان كان العبد مؤمنا فقتله عمدا اغرم قيمته و اعتق رقبة و صام شهرين متتابعين و تاب إلى اللّه عزّ و جلّ (٢)
. ٩- عنه باسناده، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفليّ، عن السكونى، عن جعفر، عن أبيه، عن علىّ (عليه السلام) قال: جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار فى الثمن (٣)
. ١٠- عنه باسناده، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام)، قال: قال على (عليه السلام): إذا قتلت أمّ الولد سيّدها خطأ فهى حرّة و ليس عليها سعاية (٤)
. ١١- عنه باسناده، عن وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) أنه كان يقول: إذا قتلت أمّ الولد سيّدها خطأ فهى حرّة و لا تبعة عليها و إن قتلته عمدا قتلت به (٥)
.
(١) الفقيه: ٤/ ١٦٢.
(٢) التهذيب: ١٠/ ١٩٣.
(٣) التهذيب: ١٠/ ١٩٣.
(٤) الاستبصار: ٤/ ٢٧٦.
(٥) الاستبصار: ٤/ ٢٧٦.