مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٠٢ - ١٢- باب دية الجراحات
٢- عنه باسناده، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبى بصير عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى رجل قطع ثدى امرأته، قال: إذن أغرمه لها نصف الدية (١)
. ٣- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن عبد اللّه، عن أبان، عن أبى مريم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن جراحة المرأة قال: فقال:
على النصف من جراحة الرّجل من الدية فما دونها قلت: فامرأة قتلت رجلا قال:
يقتلونها قلت: فرجل قتل امرأة قال: إن شاءوا قتلوا و أعطوا نصف الدية (٢)
٤- عنه باسناده، عن فضالة، عن أبان، عن أبى مريم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال فى كلّ شيء (٣)
. ٥- عنه باسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عليه السلام) إن عليّا (عليه السلام) قضى فى رجل ضرب حتّى سلس بوله بالدية كاملة (٤)
. ٦- عنه باسناده، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبى بصير، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى رجل قطع ثدى امرأته قال: إذا أغرمه لها نصف الدية (٥)
. ٧- عنه باسناده، عن الصفّار، عن السندى، عن محمّد بن الربيع، عن يحيى ابن المبارك، عن عبد اللّه بن جبلة، عن عاصم الحنّاط، عن أبى حمزة الثماليّ، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: جعلت فداك ما تقول فى رجل ضرب رأس رجل
(١) الكافى: ٧/ ٣١٤. و الفقيه: ٤/ ١٥١.
(٢) التهذيب: ١٠/ ١٨٢.
(٣) التهذيب: ١٠/ ١٨٥.
(٤) التهذيب: ١٠/ ٢٥١.
(٥) التهذيب: ١٠/ ٢٦٢.