مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣١٤ - ١٩- باب الرجل يأمر بالقتل
النوفليّ، عن السكونى، عن جعفر، عن أبيه، عن على (عليهم السلام) قال: ليس بين العبيد و الاحرار قصاص فيما دون النفس، و ليس بين اليهودى و النصرانى و المجوسى قصاص فيما دون النفس (١)
. ١١- عنه باسناده، عن الصفّار، عن الحسن بن موسى، عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمّار، عن أبى جعفر (عليه السلام): إنّ عليا (عليه السلام) كان يقول: ليس فى عظم قصاص و قال جعفر (عليه السلام) إنّ رجلا قتل امرأة فلم يجعل على (عليه السلام) بينهما قصاصا و ألزمه الدية (٢)
. ١٩- باب الرجل يأمر بالقتل
١- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، و عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى رجل أمر رجلا بقتل رجل، فقتله؟ فقال: يقتل به الّذي قتله و يحبس الآمر بقتله فى السجن حتّى يموت (٣)
.
(١) التهذيب: ١٠/ ٢٧٩.
(٢) التهذيب: ١٠/ ٢٨٠.
(٣) الكافى: ٧/ ٢٨٥.