مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٩٥ - ١٠- باب المتردية و النطيحة
الكلاب الّتي لم تعلّموها من قبل أن تدركه فلا تطعموه (١)
. ٢- أبو جعفر الطوسى، باسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن موسى، عن أحمد بن حمزة القمى، عن محمّد بن خالد، عن ابن أبى عمير، عن زرارة، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن القوم يخرجون جماعتهم إلى الصيد فيكون الكلب لرجل منهم و يرسل صاحب الكلب كلبه و يسمّى غيره أ يجزي ذلك؟ قال: لا يسمّى إلّا صاحبه الّذي أرسله (٢)
. ٣- عنه باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد، قال، سألت أبا الحسن (عليه السلام)، عمّا قتله الكلب و الفهد، فقال: قال: أبو جعفر (عليه السلام): الكلب و الفهد سواء فاذا هو أخذه فأمسكه فمات و هو معه فكل فانّه أمسك عليك و إذا أمسكه و أكل منه، فلا تأكل فانّه أمسك على نفسه (٣)
. ١٠- باب المتردية و النطيحة
١- الصدوق باسناده، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن بعير تردّى فى بئر فذبح من قبل ذنبه، فقال: لا بأس إذا ذكروا اسم اللّه عليه (٤)
. ٢- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن ابن أبى عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: كل كلّ شيء من الحيوان غير الخنزير و النطيحة و المتردّية و ما أكل السبع و هو قول اللّه: (إلّا ما ذكّيتم) فان أدركت شيا منها و عين
(١) الكافى: ٦/ ٢٠٣.
(٢) التهذيب: ٩/ ٢٦.
(٣) التهذيب: ٩/ ٢٨.
(٤) الفقيه: ٣/ ٣٢٧.