مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٨٤ - ٢٦- باب حدّ الغلام و الجارية
أخذت منه حرام عليها مثل أجر الفاجرة (١)
. ٢٦- باب حدّ الغلام و الجارية
١- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدى، عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) قلت له: متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامّة و تقام عليه و يؤخذ بها؟ فقال: إذا خرج عنه اليتم و أدرك، قلت: فلذلك حدّ يعرف به فقال: إذا احتلم أو بلغ خمسة عشر سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك أقيمت عليه الحدود التامّة و أخذ بها و أخذت له قلت: فالجارية متى تجب عليها الحدود التامّة و تؤخذ بها و يؤخذ بها.
قال: إنّ الجارية ليست مثل الغلام إنّ الجارية اذا تزوّجت و دخل بها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم، و دفع إليها ما لها و جاز أمرها فى الشراء و البيع، و أقيمت عليها الحدود التامّة و أخذ لها بها قال: و الغلام لا يجوز أمره فى الشراء و البيع و لا يخرج من اليتم حتّى يبلغ خمسة عشر سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك (٢)
. ٢- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبى أيّوب الخزاز، عن يزيد الكناسى، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم، و زوجت و أقيمت عليها الحدود التامّة عليها و لها قال: قلت الغلام إذا زوّجه أبوه و دخل بأهله و هو غير مدرك أ تقام عليه الحدود و هو على
(١) الكافى: ٧/ ١٩٣ و التهذيب: ١٠/ ٢١.
(٢) الكافى: ٧/ ١٩٧ و التهذيب: ١٠/ ٣٧.