مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٩٠ - ٣- باب دية الجنين و النطفة
٢- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يوسف بن الحرث، عن عبد الرحمن العزرمى، عن أبيه، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) انّه جعل فى السنّ السوداء ثلث ديتها و فى اليد الشلاء ثلث ديتها و فى العين القائمة إذا طمست ثلث ديتها و فى شحمة الأذن ثلث ديتها و فى الرجل العرجاء ثلث ديتها و فى خشاش الأنف فى كلّ واحد ثلث الدية (١)
. ٣- باب دية الجنين و النطفة
١- محمّد بن يعقوب باسناده، عن ابن محبوب، عن علىّ بن رئاب، عن أبى عبيدة، عن أبى جعفر (عليه السلام)، فى امرأة شربت دواء و هى حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها، فقال: ان كان عظما قد نبت عليه اللّحم و شقّ له السمع و البصر فان عليها ديته و تسلمها إلى أبيه قال: و إن كان جنينا علقة أو مضغة فإنّ عليها أربعين دينارا أو غرّة تسلّمها إلى أبيه، قلت: فهى لا ترث من ولدها من ديته؟ قال: لا لأنّها قتلته (٢)
. ٢- عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن عبد اللّه بن سنان، عن رجل، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال له: الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة؟ قال: عليه عشرون دينارا فان كانت علقة فعليه أربعون دينارا و إن كانت مضغة فعليه ستّون دينارا و إن كان عظما فعليه الدية (٣)
. ٣- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب،
(١) التهذيب: ١٠/ ٢٧٥.
(٢) الكافى: ٧/ ٣٤٤.
(٣) الكافى: ٧/ ٣٤٤.