مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٧٢ - ٣- باب المكاتب
حتّى يؤدّى جميع ما عليه إذا كان مولاه قد شرط عليه إن هو عجز عن نجم من نجومه فهو ردّ فى الرقّ (١)
. ٥- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: انّ المكاتب اذا ادّى شيئا أعتق بقدر ما أدّى إلّا أن يشترط مواليه إن هو عجز فهو مردود فلهم شرطهم (٢)
. ٦- عنه، باسناده، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبى بصير، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن رجل أعتق نصف جاريته، ثمّ انّه كاتبها على النصف الآخر بعد ذلك قال: فقال: فليشترط عليها أنّها إن عجزت عن نجومها فانّها تردّ فى الرقّ فى نصف رقبتها قال: فان شاء كان له فى الخدمة يوم و لها يوم ان لم يكاتبها قلت: فلها أن تتزوّج فى تلك الحال؟ قال: لا حتّى تؤدّى جميع ما عليها فى نصف رقبتها (٣)
. ٧- روى الصدوق باسناده، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المكاتب يشترط عليه إن عجز ردّ فى الرقّ، فعجز قبل أن يؤدّى شيئا قال: لا يردّ فى الرقّ حتّى يمضى له ثلاث سنين و يعتق منه مقدار ما أدّى صدرا، فاذا أدّى صدرا فليس لهم أن يردّوه فى الرقّ (٤)
٨- عنه باسناده، عن القاسم بن بريد، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى مكاتب شرط عليه إن عجز أن يردّ فى الرقّ قال: المسلمون عند شروطهم (٥)
.
(١) الكافى: ٦/ ١٨٦.
(٢) الكافى: ٦/ ١٨٦.
(٣) الكافى: ٦/ ١٨٨.
(٤) الفقيه: ٣/ ١٢٥.
(٥) الفقيه: ٣/ ١٢٨.