مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٢٥ - ٣٤- باب الضمان
اذا قتل الرجل فى شهر حرام صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرام (١)
. ٣٤- باب الضمان
١- الطوسى باسناده، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبى مريم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) ان لا يحمل على العاقلة إلّا الموضحة فصاعدا و قال: مادون المسحاق أجر الطبيب سوى الدية (٢)
. ٢- عنه باسناده، عن علىّ، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علىّ بن أبى حمزة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: لا تضمن العاقلة عمدا و لا اقرارا و لا صلحا (٣)
. ٣- عنه باسناده، عن محمّد بن على بن محبوب، عن العلاء، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبى نصر، عن أبى جعفر (عليه السلام)، فى رجل قتل رجلا عمدا ثمّ فرّ فلم يقدر عليه حتّى مات قال: إن كان له مال أخذ منه و لا أخذ من الأقرب فالأقرب (٤)
. ٤- عنه باسناده، عن النوفليّ، عن السكونى، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: العاقلة لا تضمن عمدا و لا اقرارا و لا صلحا (٥)
. ٥- عنه باسناده، عن محمّد بن على بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن أبى بصير، عن أبى جعفر (عليه السلام) سألته، عن غلام دخل دار
(١) التهذيب: ١٠/ ٢٥١.
(٢) التهذيب: ١٠/ ١٧٠.
(٣) التهذيب: ١٠/ ١٧٠.
(٤) التهذيب: ١٠/ ١٧٠.
(٥) التهذيب: ١٠/ ١٧٠.