مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٥٣ - ٧- باب حدّ الزانى و الزانية
قال: ليس عليه قطع (١)
. ٢٠- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن أسلم الجبلى، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة ذات بعل زنت فحبلت فلمّا ولدت قتلت ولدها سرّا قال: تجلد جلدة لقتلها ولدها و ترجم لأنّها محصنة، قال: و سألته عن امرأة غير ذات بعل فحبلت فقتلت ولدها سرا قال تجلد لانها زنت و تجلد مائة لأنّها قتلت ولدها (٢)
. ٢١- الصدوق باسناده، عن عبد اللّه بن ميمون، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال يعقوب لابنه يوسف (عليهما السلام): يا بنىّ لا تزن فانّ الطير لو زنى لتناثر ريشه (٣)
. ٢٢- عنه باسناده، عن عمرو بن أبى المقدام، عن أبيه، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: كان فيما أوحى اللّه تعالى إلى موسى بن عمران (عليه السلام) يا موسى بن عمران من زنى زنى به و لو فى العقب من بعده، يا موسى بن عمران عفّ تعف أهلك، يا موسى بن عمران إن أردت أن يكثر خير أهل بيتك فإيّاك و الزّنا يا موسى بن عمران، كما تدين تدان (٤)
. ٢٣- عنه باسناده، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو جعفر (عليه السلام):
إذا زنى الزانى خرج منه روح الايمان فان استغفر عاد إليه قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): لا يزنى الزانى حين يزنى و هو مؤمن و لا يشرب الشارب حين يشرب و هو مؤمن، و لا يسرق السارق حين يسرق و هو مؤمن قال أبو جعفر (عليه السلام) و كان أبى (عليه السلام) يقول: إذا زنى الزانى فارقه روح الايمان قلت: فهل يبقى فيه من الايمان شيء ما
(١) الكافى: ٧/ ٢٣٤.
(٢) الكافى: ٧/ ٢٦١.
(٣) الفقيه: ٤/ ٢٠.
(٤) الفقيه: ٤/ ٢١.