مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٠٥ - ١٤- باب دية الأصابع و الكف و اليد
١٤- باب دية الأصابع و الكف و اليد
١- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبى مريم الأنصاري، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى رجلين اجتمعا على قطع يد رجل قال: إن أحبّ أن يقطعهما أدّى إليها دية فاقتسمهما ثمّ يقطعهما و إن أحبّ أخذ منهما دية يد قال: و إن قطع يد أحدهما ردّ الّذي لم يقطع يده على الّذي قطعت يده ربع الدية (١)
. ٢- عنه، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن العبّاس بن الحريش، عن أبى جعفر الثانى (عليه السلام) قال: قال أبو جعفر الأوّل (عليه السلام) لعبد اللّه بن عباس: يا أبا عبّاس أنشدك اللّه هل فى حكم اللّه تعالى اختلاف؟ قال: فقال: لا قال: فما ترى فى رجل ضرب رجلا أصابعه بالسيف، حتّى سقطت فذهبت و أتى رجل آخر فأطار كفّ يده فأتى به إليك و أنت قاض كيف أنت صانع؟ قال: أقول لهذا القاطع: أعطه دية كفّ، و أقول لهذا المقطوع: صالحه على ما شئت أو ابعث إليهما ذوى عدل فقال له: جاء الاختلاف فى حكم اللّه و نقضت القول الأوّل أبى اللّه أن يحدث فى خلقه شيء من الحدود و ليس تفسيره فى الأرض اقطع يد قاطع الكفّ أصلا ثمّ أعطه دية الأصابع هذا حكم اللّه تعالى (٢)
. ٣- عنه باسناده، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أصابع اليدين و أصابع الرجلين،
(١) الكافى: ٧/ ٢٨٤.
(٢) الكافى: ٧/ ٣١٧.