مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٠٦ - ١٤- باب دية الأصابع و الكف و اليد
أ رأيت ما زاد فيها على عشر أصابع أو نقص من عشرة فيها دية؟ قال: فقال لى: يا حكم الخلقة الّتي قسمت عليها الدية عشرة أصابع فى اليدين، فما زاد أو نقص فلا دية له و عشرة أصابع فى الرجلين فما زاد أو نقص فلا دية له و فى كلّ أصبع من أصابع اليدين ألف درهم و فى كلّ أصبح من أصابع الرجلين ألف درهم و كلّ ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح (١)
. ٤- الصدوق باسناده، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن حبيب السجستانى، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين، فقال:
يا حبيب تقطع يمينه للرّجل الّذي قطع يمينه أوّلا و يقطع يساره للّذى قطع يمينه آخرا لأنّه إنّما قطع يد الرجل الأخير، و يمينه قصاص للرّجل الأوّل فقلت: إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) إنمّا كان يقطع اليد اليمنى و الرجل اليسرى، فقال: إنّما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق اللّه عزّ و جلّ، فأمّا حقوق المسلمين يا حبيب فإنّه يؤخذ لهم حقوقهم فى قصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يد و الرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يدان فقلت له: أ ما توجب عليه الدية و تترك له رجله؟ فقال: إنّما توجب عليه الدية إذا قطع يد رجل و ليس للقاطع يدان و لا رجلان فثمّ توجب عليه الدّية لأنّه ليست له جارحة يقاص منها (٢)
. ٥- عنه باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبى مريم الأنصاري، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى رجلين اجتمعا على قطع يد رجل فقال: إن أحبّ أن يقطعهما أدّى إليها دية يد فاقتسماها ثمّ و إن أحبّ أخذ منهما دية يده فإن قطع يد أحدهما ردّ الّذي لم تقطع يده على الّذي قطعت يده ربع الدية (٣)
.
(١) الكافى: ٧/ ٣٣٠.
(٢) الفقيه: ٤/ ١٣٢.
(٣) الفقيه: ٤/ ١٥٦.