مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٨٤ - ٢٥- باب ميراث الأبوين
اضلاعها سبعة عشر تسعة فى اليمين و ثمانية فى اليسار، فالبسها علىّ (عليه السلام) ثياب الرجال و القلنسوة و النعلين و ألقى عليه الرّداء و ألحقه بالرجال فقال زوجها يا أمير المؤمنين ابنة عمّى و قد ولدت منّى تلحقها بالرجال؟ فقال: (عليه السلام): إنّى حكمت عليها بحكم اللّه عزّ و جلّ انّ اللّه تبارك و تعالى خلق حوّاء من ضلع آدم الأيسر الأقصى و أضلاع الرجال تنقص و أضلاع النساء تمام (١)
. ٢٤- باب كتمان الدين
١- الصدوق باسناده، عن إسماعيل بن مسلم السكونى، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام)، عن أبى ذرّ (رحمه الله) عليه- قال: سمعت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يقول: إذا مات الميّت فى سفر فلا تكتموا موته أهله فانّها أمانة لعدّة امرأته تعتد و ميراثه يقسم بين أهله قبل أن يموت الميّت منهم فيذهب نصيبه (٢)
. ٢٥- باب ميراث الأبوين
١- الصدوق باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن علىّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى رجل مات و ترك أبويه، قال: للامّ الثلث و للأب
(١) الفقيه: ٤/ ٣٢٧.
(٢) الفقيه: ٤/ ٣٥٧.