مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٠ - ١٣- باب طلاق المريض
زوجها، و هى فى عدّة منه ما لم تحرم عليه، فانّها ترثه و يرثها ما دامت فى الدم من حيضتها الثانية فى التطليقتين الأوّلتين فان طلّقها ثلاثا فانّها لا ترث من زوجها و لا يرث منها و إن قتلت ورث من ديتها و إن قتل ورثت من ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه (١)
. ٥- عنه باسناده، عن محمّد بن الحسين، عن ابن أبى عمير، عن عمر بن اذينة عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، ما عدة المتمتعة إذا مات عنها الّذي تمتع بها؟
قال: أربعة أشهر و عشرا قال ثمّ قال: يا زرارة كلّ النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة أو على أىّ وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدّة أربعة أشهر و عشرا و عدة المطلقة ثلاثة أشهر و الامة المطلّقة عليها نصف ما على الحرّة، و كذلك المتمتعة عليها ما على الامة (٢)
. ١٣- باب طلاق المريض
١- محمّد بن يعقوب باسناده، عن ابن محبوب عن ربيع الأصم، عن أبى عبيدة الحذّاء، و مالك بن عطيّة عن أبى الورد، كلاهما، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: إذا طلّق الرجل امرأته تطليقة فى مرضه ثمّ مكثت فى مرضه حتّى انقضت عدّتها، فانّها ترثه ما لم تتزوّج فان كانت تزوّجت بعد انقضاء العدّة فإنّها لا ترثه (٣)
.
(١) الاستبصار: ٣/ ٣٠٧.
(٢) الاستبصار: ٣/ ٣٥٠.
(٣) الكافى: ٦/ ١٢١ و الفقيه: ٣/ ٥٤٥.