مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٧٩ - ٢٢- باب ميراث الاخوة و الاخوات مع الولد
٢١- باب الكلالة
١- محمّد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد، و علىّ بن ابراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن أبى أيّوب و عبد اللّه بن بكير، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: إذا ترك الرجل أباه أو أمه أو ابنه أو ابنته إذا ترك واحدا من هؤلاء الأربعة فليس هم الّذين عنى اللّه عزّ و جلّ «قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ» (١)
. ٢٢- باب ميراث الاخوة و الاخوات مع الولد
١- محمّد بن يعقوب، عن علىّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، و محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عمر بن اذينة، عن بكير قال: جاء رجل إلى أبى جعفر (عليه السلام) فسأله عن امرأة تركت زوجها و اخوتها لامّها و اختها لأبيها فقال:
للزوج النصف ثلاثة أسهم و للاخوة من الامّ الثلث سهمان و للاخت من الأب السدس سهم، فقال له الرجل: فانّ فرائض زيد و فرائض العامّة و القضاة على غير ذلك يا أبا جعفر يقولون الاخت من الاب ثلاثة أسهم تصير من ستّة تعول إلى ثمانية.
(١) الكافى: ٧/ ٩٩.