مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٩٥ - ٦- باب اختلاف أولياء المقتول
و لم يقيموا بان المتهمين قتلوه حلّف المتّهمين بالقتل خمسين يمينا باللّه ما قتلناه و لا علمنا له قاتلا ثمّ تؤدّى الدية إلى أولياء القتيل، و ذلك إذا قتل فى حىّ واحد فاما اذا قتل فى عسكر أو سوق مدينة فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال (١)
. ٥- عنه باسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن محمّد بن سنان، عن طلحة بن زيد أبى الخزرج، عن فضل بن عثمان الأعور، عن أبى عبد اللّه (عليه السلام)، عن أبيه (عليه السلام) فى الرجل يقتل فيوجد رأسه فى قبيلة و وسطه و صدره فى قبيلة و الباقى فى قبيلة قال: ديته على من وجد فى قبيلة صدره و بدنه و الصلاة عليه (٢)
. ٦- عنه باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الرحمن بن أبى نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى رجل قتل فى قرية أو قريبا من قرية أن يغرم أهل تلك القرية إن لم توجد بيّنة على أهل تلك القرية أنّهم ما قتلوه (٣)
. ٦- باب اختلاف أولياء المقتول
١- محمّد بن يعقوب باسناده، عن ابن محبوب، عن علىّ بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن رجل قتل و له أخ فى دار الهجرة و له أخ فى دار البد و لم يهاجر أ رأيت إن عفا المهاجرى و أراد البدوى أن يقتل أله ذلك؟ قال:
(١) التهذيب: ١٠/ ٢٠٦.
(٢) التهذيب: ١٠/ ٢١٣.
(٣) الاستبصار: ٤/ ٢٧٨.