مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٧٥ - ٤- باب مال المملوك اذا أعتق
١٧- عنه باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن علىّ بن رئاب، عن أبى بصير عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: المكاتب لا يجوز له عتق و لا هبة و لا تزويج حتّى يؤدّى ما عليه إن كان مولاه شرط عليه ان هو عجز فهو ردّ فى الرقّ و لكن يبيع و يشترى و إن وقع عليه دين فى تجارة كان على مولاه أن يقضى دينه لأنّه عبده (١)
. ١٨- عنه باسناده، عن محمّد بن علىّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عمر بن يزيد، عن بريد العجلى، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كاتب عبدا له على ألف درهم و لم يشترط عليه حين كاتبه ان عجز، عن مكاتبته فهو ردّ فى الرقّ، و المكاتب أدّى الى مولاه خمسمائة درهم، ثمّ مات المكاتب و ترك مالا و ترك ابنا له مدركا، فقال: نصف ما ترك المكاتب من شيء فانّه لمولاه الذي كاتبه و النصف الباقى لابن المكاتب لأنّه مات و نصفه حرّ و نصفه عبد، فاذا أدّى الى الّذي كاتب أباه ما بقى على أبيه فهو حرّ لا سبيل لأحد عليه من الناس (٢)
. ٤- باب مال المملوك اذا أعتق
١- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبى نجران، عن محمّد بن حمران، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل أعتق عبدا له و للعبد مال لمن المال؟ فقال: إن كان يعلم أنّ له مالا تبعه ماله و إلّا فهو له (٣)
.
(١) التهذيب: ٨/ ٢٧٥.
(٢) التهذيب: ٨/ ٢٧٦.
(٣) الكافى: ٦/ ١٩٠ و التهذيب: ٨/ ٢٢٣.