مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢١٨ - ١٣- باب شهادة المملوك و الذمّى
فقال: يعطى صاحب الدينارين دينارا و يقتسمان الدينار الباقى بينهما نصفين (١)
. ١٣- باب شهادة المملوك و الذمّى
١- الصدوق باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: تجوز شهادة العبد المسلم على الحرّ المسلم (٢)
. ٢- عنه باسناده، عن إسماعيل بن مسلم، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علىّ (عليهم السلام) أنّ شهادة الصبيان إذا شهدوا و هم صغار جازت اذا كبروا ما لم ينسوها و كذلك اليهود و النصارى اذا أسلموا جازت شهادتهم و العبد إذا أشهد على شهادة ثمّ أعتق جازت شهادته اذا لم يردّها الحاكم قبل أن يعتق، و قال (عليه السلام) إن أعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز شهادته (٣)
. ٣- عنه باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب (٤)
. ٤- عنه، باسناده، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الذمّى و العبد يشهدان على شهادة، يسلم الذمّى و يعتق العبد أ تجوز شهادتهما على ما كانا أشهدا عليه؟ قال: نعم اذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما (٥)
.
(١) الفقيه: ٣/ ٣٧.
(٢) الفقيه: ٣/ ٤١.
(٣) الفقيه: ٣/ ٤٥.
(٤) الفقيه: ٣/ ٤٥.
(٥) الفقيه: ٣/ ٧٠.