مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٧ - ٦- باب طلاق المكره
و لا الايلاء إلّا بعد الدخول (١)
٢- عنه، عن علىّ، عن أبيه، عن ابن أبى نصر، عن جميل، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الملاعن و الملاعنة كيف يصنعان؟ قال: يجلس الإمام مستدبر القبلة، فيقيمهما بين يديه مستقبلا القبلة بحذائه و يبدأ بالرّجل ثمّ المرأة و الّتي يجب عليها الرجم ترجم، من ورائها و لا يرجم من وجهها لأنّ الضرب و الرّجم لا يصيبان الوجه يضربان على الجسد على الأعضاء كلّها (٢)
. ٣- الصدوق باسناده، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الحرّ يلاعن المملوكة؟ قال: نعم إذا كان مولاها الّذي زوّجها إيّاه (٣)
. ٤- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) أنّ ميراث ولد الملاعنة لأمه، فان كانت أمه ليست بحية فلأقرب الناس من أمه أخواله (٤)
. ٥- روى المجلسى، عن كتاب الحسين بن سعيد باسناده، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: يقع اللعان بين الحرّة و المملوكة و اليهوديّة و النصرانيّة (٥)
. ٦- باب طلاق المكره
١- محمّد بن يعقوب، عن علىّ عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن طلاق المكره، و عتقه،
(١) الكافى: ٦/ ١٦٢.
(٢) الكافى: ٦/ ١٦٥.
(٣) الفقيه: ٣/ ٥٣٨ و التهذيب: ٨/ ٨٨.
(٤) التهذيب: ٨/ ١٩٠.
(٥) البحار: ١٠٤/ ١٧٩.