مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٠٩ - ١١- باب الصلاة على الميت
عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: اذا لم يحضر الرجل تقدّمت امرأة وسطهنّ و قام النساء عن يمينها و شمالها، و هى وسطهنّ تكبّر حتّى تفرغ من الصلاة (١)
. ٥- عنه، أبو علىّ الأشعرى، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: تصلّى على الجنازة فى كلّ ساعة إنّها ليست بصلاة ركوع و لا سجود، و إنمّا تكره الصلاة عند طلوع الشمس و عند غروبها الّتي فيها الخشوع و الركوع و السجود، لأنّها تغرب بين قرنى شيطان و تطلع بين قرنى شيطان (٢)
. ٦- عنه، عن علىّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن ابن اذينة، عن محمّد بن مسلم، عن زرارة و عمر بن يحيى و اسماعيل الجعفى، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: ليس فى الصلاة على الميّت قراءة و لا دعاء موقّت تدعوا بما بذلك و أحقّ الموتى أن يدعى له المؤمن و أن يبدأ بالصلاة على رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) (٣)
. ٧- عنه، عن علىّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، و زرارة، عن أبى جعفر و أبى عبد اللّه (عليهما السلام) قالا: ليس فى الصلاة على الميّت تسليم (٤)
. ٨- عنه، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر، عن مثنى ابن الوليد، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: صلّى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) على حمزة سبعين صلاة (٥)
. ٩- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن
(١) الكافى: ٣/ ١٧٩.
(٢) الكافى: ٣/ ١٨٠.
(٣) الكافى: ٣/ ١٨٥.
(٤) الكافى: ٣/ ١٨٥.
(٥) الكافى: ٣/ ١٨٦.