مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٤٠ - ٢- باب التعزير
٢- باب التعزير
١- الحميرى باسناده، عن أبى البخترى، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) فى رجل قال لرجل يا شارب الخمر يا آكل الخنزير قال: لا حدّ عليه و لكن يضرب أسواطا (١)
. ٢- البرقي، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن أبى المغراء، عن حمران بن أعين، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: إنّ من الحدود ثلث جلد و من تعدّى ذلك كان عليه حدّ (٢)
. ٣- محمّد بن يعقوب، عن علىّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبى مريم، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى الهجاء التعزير (٣)
. ٤- عنه، عن علىّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن جعفر، عن أبى حبيب، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يأتى المرأة و هى حائض قال: يجب عليه فى استقبال الحيض دينار، و فى استدباره نصف دينار قال:
قلت: جعلت فداك يجب عليه شيء من الحدّ؟ قال: نعم خمسة و عشرين سوطا ربع حدّ الزانى لأنّه أتى سفاحا (٤)
. ٥- الطوسى باسناده، عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن ابن فضّال، عن
(١) قرب الاسناد: ٧١.
(٢) المحاسن: ٢٧٥.
(٣) الكافى: ٧/ ٢٤٣.
(٤) الكافى: ٧/ ٢٤٣.